السيد محمد تقي المدرسي
266
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 12 ) : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة ، كما يجوز قصد واحدة منها فيجزي عن الجميع . ( مسألة 13 ) : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق ، وبطل إن كان على وجه التقييد « 1 » . ( مسألة 14 ) : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل « 2 » ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماسّ للميت مثلًا . ( مسألة 15 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار « 3 » الماسح على الممسوح فلا يكفي جرُّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً . ( مسألة 16 ) : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإعادة . ( مسألة 17 ) : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالًا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة . ( مسألة 18 ) : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً ، وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن يضرب بيديه « 4 » ويمسح بهما جبهته ويديه ، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى . ( مسألة 19 ) : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به ، وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، ومن غير
--> ( 1 ) إذا رجع إلى التشريع المحرم وإلا فلا . ( 2 ) مر ما في البطلان من إشكال . ( 3 ) على احتياط استحبابي . ( 4 ) أن يضرب مرتين ثم ينفض يديه ثم يمسح وجهه ويديه ثم يضرب أخرى لليدين فقط .